القانوني

نظام صندوق البنية التحتية الوطني

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يرفع المجلس إلى صندوق التنمية الوطني تقريرًا سنويًّا عن أعمال الصندوق وحساباته -وفقًا للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني- مصدقًا عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.