القانوني

نظام صندوق البنية التحتية الوطني

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على الصندوق أخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل مباشر أو غير مباشر وفق الضوابط التي يضعها المجلس، ولا يجوز أن تتجاوز التزاماته المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.