القانوني

نظام صندوق البنية التحتية الوطني

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد الصندوق مما يلي: الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه. التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله. العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته والأموال التي يتم التنفيذ عليها استيفاءً لمستحقاته. المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها. ما يقبله المجلس من هبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف. أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.