نظام صندوق البنية التحتية الوطني
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء حال غيابه. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة أو من خلال وسائل التقنية.
يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات -على الأقل- في السنة. وللرئيس دعوته للاجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل. وتوجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابةً قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام -على الأقل- مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.
يكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
يجوز أن تتخذ القرارات بعرضها على الأعضاء بالتمرير، ولا تُعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء، ويصوَّت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم. وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.
يكون للمجلس أمين يختاره الرئيس من منسوبي الصندوق، يتولى أمانة المجلس، والإعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.
للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد