نظام صندوق البنية التحتية الوطني
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ولا يكون القرار نافذاً إلا بعد موافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويُعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون الصندوق. وتتركز مسؤولياته في الإشراف على أعمال الصندوق وإدارته، وما يقرره المجلس له من صلاحيات ومهمات، وله بوجه الخصوص ما يلي:
متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
الإشراف على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، وعلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
الإشراف على سير العمل في الصندوق وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح الصندوق، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام ولوائح الصندوق وما يقره المجلس.
الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق تمهيداً لرفعه إلى المجلس.
الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق، وتقريره السنوي وحسابه الختامي، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
الإشراف على إعداد القوائم المالية للصندوق تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات والاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، وذلك بعد موافقة المجلس أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
تمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.
الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للوائح الصندوق.
تعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد