نظام صندوق البنية التحتية الوطني
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للصندوق مجلس إدارة من (سبعة) أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ويشكل على النحو الآتي:
أ- الرئيس.
ب- (ستة) أعضاء يرشحهم الرئيس.
يراعى أن يكون أعضاء المجلس من ذوي المؤهلات أو الخبرات التي تتناسب مع عمل الصندوق.
تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مرتين -بحد أقصى- بقرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد