نظام صندوق البنية التحتية الوطني
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للصندوق أن يبرم العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه بغير اللغة العربية، على أن يكون ذلك في مصلحته، ووفقاً للضوابط والسياسات التي يضعها مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد