نظام صندوق البنية التحتية الوطني
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني.
يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض. وللصندوق -بقرار من المجلس- إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد