القانوني

نظام صندوق التنمية الثقافي

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للصندوق مجلس إدارة مكون من الآتي: أ- الوزير رئيساً. ب- خمسة أعضاء -يرشحهم الرئيس- على أن يكون من بينهم عضو من صندوق التنمية الوطني، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. يختار الرئيس من بينهم نائباً له، يساعده عند حضوره، وينوب عنه عند غيابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.