القانوني

نظام صندوق التنمية الثقافي

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه -وفقاً لما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن- ومن ذلك ما يأتي: أ- الإقراض، أو التمويل بكافة أنواعه للمنشآت أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تعمل في المجالات الثقافية المختلفة، أو في الخدمات المساندة لها، أو في تطوير التقنية أو المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية التي تخدمها، وفقاً للسياسات التي يقرها المجلس. ب- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء. ج- تقديم الضمانات للجهات التي يملكها أو يساهم فيها أو يقرضها أو يمولها. د- استثمار أمواله بما يحقق أهدافه ووفق ما يقره المجلس. هـ- تملك الأموال بجميع أنواعها، والتصرف فيها؛ وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. و- تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بقطاع الثقافة. ز- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. ح- تمثيل المملكة -إقليمياً ودولياً- في حدود مجالات عمله، لدى الجهات النظيرة له أو المرتبطة بمجالات عمله، أو المشاركة في ذلك. ط- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات عمله مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات والهيئات الدولية، وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة. ي- تقديم الخدمات غير المالية للأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية العاملين بصورة رئيسة في المجالات الثقافية المختلفة. ك- تقديم المشورة للمنشآت أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (أ / 1) من هذه المادة. ل- القيام بأي نشاط أو عمل أو تقديم منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعته، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى. لا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق المباشرة وغير المباشرة قيمة أصوله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.