نظام صندوق التنمية الزراعية.
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
رأس مال الصندوق (25.000.000.000) خمسة وعشرون مليار ريال. وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي.
ب- القروض والودائع التي يقدمها البنك المركزي السعودي وغيره من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأجهزة الأخرى ذوات الشخصية المعنوية المستقلة والقطاع الخاص.
ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.
د- الدخل الناتج من استثماره لأمواله.
هـ- ما يقبله المجلس من هبات، ومنح، وإعانات، ووصايا، وأوقاف.
و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
ز- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد