نظام صندوق التنمية الزراعية.
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة.
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد