نظام صندوق التنمية السياحي
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف الصنـدوق إلى دعـم التنميـة السياحية في المملكة، وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد