القانوني

نظام صندوق التنمية السياحي

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير السياحة، وعضوية خمسة أعضاء يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.