نظام صندوق التنمية العقارية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف الصنـدوق إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيد من تملك المسكن الملائم، وللصندوق في سبيل ذلك ما يأتي:
أ- دفع أرباح القرض العقاري المدعوم -دعماً كاملاً أو جزئياً- للمستفيدين الواردة أسماؤهم في قوائم الصندوق أو الوزارة.
ب- تقديم القروض للمطورين العقاريين وجهات التمويل بما يحقق أهدافه.
ج- استثمار رأس ماله والأموال المتوافرة لديه من مصادر الدخل الأخرى، وتملك الأصول والتصرف فيها؛ بما في ذلك استثمار جزء من رأس ماله للإسهام في تطوير مناطق سكنية وتجارية في المدن التي يستهدفها، من خلال عقد شراكات مع المطورين العقاريين والأمانات وشركاتها وهيئات تطوير المناطق والمدن.
د- إبرام العقود والشراكات والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم القرض العقاري المدعوم أو أي منتجات ومبادرات أخرى.
هـ- إبرام العقود والشراكات والاتفاقيات مع الجهات العامة والخاصة للمشاركة في مشروعات أو مجمعات سكنية أو تمويلها؛ فيما يخدم أهدافه.
و- إبرام اتفاقات مع الجهات التي لديها قوائم طلبات حصول على مسكن وترغب في أن تحال هذه القوائم إلى الصندوق ليتولى تمويلها وفقاً لما يقره المجلس.
ز- تأسيس صناديق ادخار تخصص للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المنتجات والمبادرات بالتعاون مع جهات التمويل، وفق ما تقضي به الأنظمة.
ح- إدارة ما يقدمه من تمويل ومتابعته وحفظ حساباته، وله أن يعهد بذلك إلى إحدى الجهات المتخصصة والمرخصة بموجب عقد يبرم لهذا الغرض.
ط- الاتفاق مع الشركات المتخصصة والمرخصة لتحصيل أمواله.
ي-تقديم الضمانات الكلية أو النسبية إلى الجهات التمويلية عما يقدم من تمويل لبعض الفئات المستهدفة المستفيدة من القرض العقاري المدعوم.
ك- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة -التي تمكنه من تحقيق أهدافه- بمفرده أو بمشاركة الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق آخر مرتبط بها، بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.
ل- قبول الضمانات، بما فيها الرهون وغيرها للوفاء بالتمويل.
م- الاقتراض وغيره من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى؛ بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
ن- القيام بأي نشاط أو عمل يقره المجلس بما يحقق أهدافه ويتفق مع طبيعة نشاطه.
يتعين على الصندوق أخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل مباشر، ولا يجوز أن تتجاوز التزاماته المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد