القانوني

نظام صندوق التنمية العقارية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي. ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ج- ممثل من وزارة المالية. د- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. هـ- ممثل من صندوق التنمية الوطني. و- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي. ز- ثلاثة من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. يحدد الرئيس من ينوب عنه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية في رئاسة الاجتماعات عند غيابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.