نظام ضريبة التصرفات العقارية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً:
تقديم مستندات أو معلومات أو إفادات أو سجلات مزورة، أو مصطنعة، أو غير صحيحة، أو ما في حكمها؛ تتعلق بالتصرف العقاري، وذلك بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة. ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.
ارتكاب أي فعل آخر بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد