القانوني

نظام ضريبة التصرفات العقارية

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف يضعه المجلس للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، ويُراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة. توقع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس بذلك. لا يحول إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام دون استيفاء الضريبة المستحقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.