القانوني

نظام ضريبة الدخل

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

نقل ممتلكات لشركة الأشخاص أ - لا يحتسب ربح أو خسارة عن نقل شريك ملكية أصل له إلى شركة أشخاص مقابل تملكه حصة في تلك الشركة . ب - يعد الشريك مالكا لحصة في شركة الأشخاص مساوية للفرق بين قيمة الأصل المنقول منه إلى الشركة وفقا لأسعار السوق والمبلغ المسدد له ، وإذا زاد المبلغ المسدد له عن سعر السوق يعد المبلغ الزائد توزيعا له من الشركة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.