نظام ضريبة الدخل
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
نقل ملكية أصول من شركة الأشخاص إلى شريك فيها :
أ - يعامل نقل ملكية أصل غير نقدي من شركة أشخاص إلى شريك ، بما في ذلك حالة تصفية حصة الشريك ، على أنه تصرف بالأصل من قبل الشركة مع إقرار بالربح أو الخسارة في تاريخ النقل . ب - يأخذ الشريك أساس التكلفة للأصل بما يعادل قيمة الأصل بالسوق . ج - يعد الشريك مستلما توزيعا للربح من الشركة بقيمة تعادل سعر السوق للأصل المنقول ملكيته إليه دون تسديد قيمته ، ويعامل الشريك على أنه تخلص من جزء أو كل حصته في شركة الأشخاص إذا كان التوزيع المقدر يتجاوز أساس تكلفة الشريك في شركة الأشخاص ، وإذا كان التوزيع تخلصا كاملا من حصة الشريك وهو أقل من أساس التكلفة لهذا الشريك ، يجوز حسم الفرق بين أساس تكلفته والتوزيع على أنه خسارة نتجت عن تخلصه من حصته .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد