نظام ضريبة الدخل
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تسري أحكام هذا الفصل على أي شركة تشتغل بإنتاج الزيت، أو بإنتاج الزيت والغاز الطبيعي معا، فيما يتعلق بأوجه نشاط تلك الشركة في منطقة عملياتها أو منطقة امتيازها المحددة عند سريان هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد