نظام ضريبة الدخل
المادة الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - تطبق ضريبة الدخل وفقا للفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا النظام على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي . ب - يحسم مبلغ ضريبة الدخل الذي يدفعه المكلف عن وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي طبقا للفقرة ( أ ) من هذه المادة من ضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحقة عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد