القانوني

نظام ضريبة الدخل

المادة الثامنة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحدد سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي عن أية سنة ضريبية وفقا لمعدل العائد الداخلي للتدفقات النقدية السنوية التراكمية للمكلف المستمدة من نشاط استثمار الغاز الطبيعي ، ويكون سعر الضريبة على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف وفقا للجدول الآتي : سعر ضريبة استثمار الغاز معدل العائد الداخلي سعر ضريبة استثمار الغاز معدل العائد الداخلي سعر ضريبة استثمار الغاز معدل العائد الداخلي سعر ضريبة استثمار الغاز معدل العائد الداخلي 8.0 أو أقل 20.0 أو أكثر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.