القانوني

نظام ضريبة الدخل

المادة السابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المشار إليه في المادة السادسة والأربعين من هذا النظام مخصوما منه المصاريف جائزة الحسم بموجب هذا النظام ، وتعتبر مبالغ الريع والإيجار السطحي من المصاريف جائزة الحسم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.