نظام ضريبة الدخل
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مصدر الدخل
أ - يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكة في أي من الحالات الآتية :
1 - إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة. 2 - إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة ، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التخلص من حصة في هذه الممتلكات غير المنقولة ، ومن التخلص من حصص أو أسهم أو شراكة في شركة تتألف ممتلكاتها بشكل رئيسي - مباشر أو غير مباشر - من حصص في ممتلكات غير منقولة في المملكة . 3 - إذا نشأ عن التخلص من الحصص أو الشراكة في شركة مقيمة . 4 - إذا نشأ عن تأجير ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة. 5 - إذا نشأ عن بيع أو ترخيص باستخدام ممتلكات صناعية أو فكرية في المملكة. 6 - أرباح الأسهم أو أتعاب الإدارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة . 7 - مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة بها. 8 - مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل أو جزئيا في المملكة. 9 - مبالغ مقابل استغلال مورد طبيعي في المملكة . 10 - إذا كان الدخل يعود إلى منشأة دائمة لغير مقيم موجودة في المملكة ، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكة لبضائع من نفس النوع أو مشابهة للبضائع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، والدخل الناشئ عن تقديم خدمات أو أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبيعة النشاط الذي يؤديه غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، أو نشاط مشابه له.
ب - لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره . ج - لأغراض هذه المادة يعد المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة في المملكة لغير مقيم كما لو دفعته شركة مقيمة .
الفصل الثالث: الوعاء الضريبي وأسعار الضريبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد