نظام ضريبة الدخل
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المنشأة الدائمة
أ - تتألف المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة - ما لم يرد خلاف ذلك في هذه المادة - من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كليا، أو جزئيا ، ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له.
ب - تعد الحالات الآتية منشأة دائمة :
1 - مواقع الإنشاء ، ومرافق التجميع ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها.
2 - التركيبات والمواقع المستخدمة في أعمال المسح للموارد الطبيعية ، ومعدات الحفر ، والسفن المستخدمة في مسح الموارد الطبيعية ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها . 3 - قاعدة ثابتة يمارس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه . 4 - فرع شركة غير مقيمة مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة .
ج - لا يعد المكان منشأة دائمة لغير المقيم في المملكة إذا استخدم في المملكة للأغراض الآتية فقط :
1 - تخزين أو عرض أو توريد بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم . 2 - الإبقاء على مخزون من بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم لغرض المعالجة من قبل شخص آخر. 3 - شراء بضاعة أو منتجات لغرض تجميع المعلومات فقط لغير المقيم . 4 - أداء نشاطات أخرى ذات طبيعة إعدادية أو مساعدة لمصلحة غير المقيم . 5 - إعداد العقود للتوقيع عليها والمتعلقة بقروض ، أو توريد بضائع ، أو أعمال خدمات فنية . 6 - تنفيذ أي مجموعة من النشاطات المشار إليها في الفقرات الفرعية الأولى وحتى الخامسة من هذه الفقرة .
د - يعد الشريك غير المقيم في شركة أشخاص مقيمة مالكا لمنشأة دائمة في المملكة على شكل حصة في شركة الأشخاص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد