نظام ضريبة الدخل
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الاتفاقيات الدولية
عند تعارض شروط معاهدة أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها مع مواد وأحكام هذا النظام ، تسري شروط المعاهدة أو الاتفاقية الدولية باستثناء أحكام المادة الثالثة والستين من هذا النظام المتعلقة بإجراءات مكافحة التجنب الضريبي .
الفصل الثامن: قواعد الضرائب على شركات الأشخاص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد