نظام ضريبة الدخل
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
استرداد المصاريف المحسومة
أ - إذا استرد المكلف مصروفا أو خسارة أو دينا معدوما سبق السماح به ، يحسب المبلغ المسترد من ضمن إجمالي الدخل في سنة الاسترداد ، ويأخذ صفة الدخل المتعلق بالمصروف . ب - لغرض هذه المادة ، يعد المصروف مستردا حينما ينتفي أساس الصرف .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد