نظام ضريبة الدخل
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحويل العملة
أ - يحتسب إجمالي الدخل والوعاء الضريبي بالريال السعودي. ب - إذا تضمن احتساب الدخل مبلغا بعملة غير الريال السعودي ، يحسب المبلغ للأغراض الضريبية بالريال السعودي وبسعر الصرف المعلن عن مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ العملية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد