القانوني

نظام ضريبة الدخل

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المخزون أ - على المكلف الذي يحتفظ بمخزون ، فتح سجلات جرد له والاحتفاظ بتلك السجلات. ب - تحسم تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية . ج - تتحدد تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية بإضافة تكلفة البضاعة المشتراة خلال السنة إلى بضاعة أول المدة ، مطروحا منها قيمة بضاعة نهاية المدة . د - يحسب المكلف الذي يستخدم المبدأ النقدي تكلفة المخزون باستخدام طريقة التكلفة الأولية ( المباشرة ) أو التكاليف الإجمالية ، بينما يحسب المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق تكلفة المخزون على أساس طريقة التكاليف الإجمالية فقط . هـ - قيمة بضاعة نهاية المدة هي التكلفة الدفترية أو القيمة السوقية أيهما أقل في ذلك التاريخ ، وعلى المكلف احتساب التكلفة الدفترية للبضاعة بطريقة المتوسط المرجح ، إلا أنه يجوز له بعد الحصول على إذن خطي من المصلحة استخدام طريقة أخرى ، ولا يجوز تغيير الطريقة التي يختارها إلا بعد موافقة المصلحة . الفصل السابع: قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.