القانوني

نظام ضريبة الدخل

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الممتلكات المشتركة يوزع الدخل أو المصاريف المتعلقة بممتلكات مشتركة على الشركاء وفقا لحصص الملكية فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.