القانوني

نظام ضريبة الدخل

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مدفوعات أو مزايا غير مباشرة يجب أن يشتمل إجمالي دخل المكلف على أي دفعة يستفيد منها المكلف مباشرة أو غير مباشرة ، وكذلك أي دفعة يتم التصرف بها وفقا لتعليماته إذا كانت تلك الدفعة تعد دخلا للمكلف لو دفعت له مباشرة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.