نظام ضريبة الدخل
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مدفوعات أو مزايا غير مباشرة
يجب أن يشتمل إجمالي دخل المكلف على أي دفعة يستفيد منها المكلف مباشرة أو غير مباشرة ، وكذلك أي دفعة يتم التصرف بها وفقا لتعليماته إذا كانت تلك الدفعة تعد دخلا للمكلف لو دفعت له مباشرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد