نظام ضريبة الدخل
المادة الرابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الأشخاص المرتبطون والأشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة
أ - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجا أو صهرا للشخص ، أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة .
ب - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بأي نوع من أنواع الشركات إذا كان :
1 - شريكا في شركة الأشخاص ، ويسيطر سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة على نسبة خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من حقوق دخلها أو رأسمالها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع . 2 - شريكا بشركة أموال ، سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة ويسيطر على خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من حقوق التصويت أو قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع .
3 - بالنسبة للهيئات التي تدير أموالا موقوفة لأغراض محددة ، يكون الشخص الطبيعي مرتبطا بها إذا كان يستفيد أو يستطيع الاستفادة منها سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة .
ج - تعد الشركات أو الهيئات خاضعة لسيطرة واحدة ، إذا كان مسيطرا عليها بنسبة خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من قبل نفس الشخص أو الأشخاص المرتبطين وفقا لهذه المادة على النحو الآتي :
1 - فيما يتعلق بشركات الأشخاص ، تعني السيطرة ملكية حقوق دخلها أو رأس مالها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها. 2 - فيما يتعلق بشركات الأموال ، تعني السيطرة ملكية حقوق التصويت بها أو ملكية قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها. 3 - فيما يتعلق بالهيئات التي تدير أموالا موقوفة لأغراض محددة ، تعني السيطرة ملكية مصلحة نفعية في دخلها أو أصولها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد