نظام ضريبة الدخل
المادة الحادية و الستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
حق المصلحة في المعلومات
أ - على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بأي معلومات مرتبطة بالضريبة وتطلبها المصلحة لأغراض الضريبة الواردة في هذا النظام . ب - للمصلحة الحق في فحص دفاتر وسجلات المكلف ميدانيا أثناء ساعات العمل للتحقق من صحة الضريبة الواجبة عليه . ج - على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد ، تتضمن اسم وعنوان كل من طرفي العقد ، وموضوع العقد ، وقيمته ، وشروطه المالية ، وتاريخ بدء تنفيذه ، وانتهائه ، ويعد الشخص الذي لا يزود المصلحة بالمطلوب وفقا لهذه الفقرة ، أو لا يشعر المصلحة بتاريخ توقف العمل الوارد في العقد ، مسئولا بالتضامن عن أي مطالبة ضريبية تستحق على العقد ، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا الالتزام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد