نظام ضريبة الدخل
المادة الثامنة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الدفاتر والسجلات
أ - على المكلف - باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة - أن يمسك الدفاترالتجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة الواجبة عليه . ب - للمصلحة الحق في رفض تحميل أي مصروف إذا عجز المكلف دون سبب معقول عن تقديم المستند الخاص بالمصروف أو القرائن المؤيدة لصحة المطالبة به .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد