نظام ضريبة الدخل
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
سرية المعلومات
أ - تحافظ المصلحة وجميع الأشخاص العاملين بها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ، واستثناء من ذلك يجوز لهم الكشف عن المعلومات للجهات الآتية فقط :
1 - موظفو المصلحة لغرض تنفيذ واجباتهم وفقا للنظام . 2 - موظفو مصلحة الجمارك لغرض تطبيق النظام الجمركي . 3 - ديوان المراقبة العامة لأغراض التدقيق والمراجعة بحكم اختصاصه . 4 - السلطات الضريبية للدول الأجنبية وفقا للمعاهدات التي تكون المملكة طرفا فيها. 5 - الأجهزة المسئولة عن تطبيق النظام لغرض الملاحقة الجنائية للمخالفات الضريبية . 6 - أي جهة قضائية في المملكة بناء على أمر منها لتحديد الضريبة الواجبة على المكلف في قضية تنظرها ، أو لأي أمر إداري أو جنائي آخر تنظره .
ب - يلتزم الشخص الذي يتلقى معلومات بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بالمحافظة على سريتها ، وعدم استخدامها إلا للغرض الذي طلبت من أجله. ج - يجوز كشف معلومات متعلقة بمكلف ما إلى شخص آخر بناء على موافقة خطية من المكلف .
الفصل الثاني عشر: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد