القانوني

نظام ضريبة الدخل

المادة التاسعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

سرية المعلومات أ - تحافظ المصلحة وجميع الأشخاص العاملين بها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ، واستثناء من ذلك يجوز لهم الكشف عن المعلومات للجهات الآتية فقط : 1 - موظفو المصلحة لغرض تنفيذ واجباتهم وفقا للنظام . 2 - موظفو مصلحة الجمارك لغرض تطبيق النظام الجمركي . 3 - ديوان المراقبة العامة لأغراض التدقيق والمراجعة بحكم اختصاصه . 4 - السلطات الضريبية للدول الأجنبية وفقا للمعاهدات التي تكون المملكة طرفا فيها. 5 - الأجهزة المسئولة عن تطبيق النظام لغرض الملاحقة الجنائية للمخالفات الضريبية . 6 - أي جهة قضائية في المملكة بناء على أمر منها لتحديد الضريبة الواجبة على المكلف في قضية تنظرها ، أو لأي أمر إداري أو جنائي آخر تنظره . ب - يلتزم الشخص الذي يتلقى معلومات بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بالمحافظة على سريتها ، وعدم استخدامها إلا للغرض الذي طلبت من أجله. ج - يجوز كشف معلومات متعلقة بمكلف ما إلى شخص آخر بناء على موافقة خطية من المكلف . الفصل الثاني عشر: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.