القانوني

نظام ضريبة الدخل

المادة الستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الإقرارات أ - يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقرار أن يقدمه وفقا للنموذج المعتمد ، وتدوين رقمه المميز عليه ، وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه إلى المصلحة . ب - يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال مائة وعشرين يوما من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الإقرار. ج - على المكلفين المحددين أدناه تقديم إقرار ضريبي : 1 - شركة أموال مقيمة . 2 - غير مقيم له منشأة دائمة في المملكة . 3 - شخص طبيعي غير سعودي مقيم يمارس النشاط. د - على المكلف الذي توقف عن النشاط إشعار المصلحة وتقديم إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية القصيرة التي تنتهي بتاريخ توقفه عن مزاولة النشاط ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ التوقف . هـ - يجب على المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون (1.000.000) ريال سعودي أن يشهد محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة بالمملكة بصحة الإقرار. و- يجب أن تقدم شركة الأشخاص إقرار معلومات وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام في اليوم الستين من نهاية سنتها الضريبية أو قبله .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.