نظام ضريبة الدخل
المادة السابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسجيل المكلفين
أ - يجب على كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا النظام أن يقوم بتسجيل نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى . ب - لا تنطبق أحكام هذه المادة على المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائي فقط وفقا للمادة الثامنة والستين من هذا النظام . ج - تفرض غرامة لا تقل عن ألف (1000) ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف (10.000) ريال عن عدم التسجيل ، وتحدد اللائحة ضوابط ومقدار الغرامة على الفئات المختلفة للمكلفين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد