نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - في حال تم إصدار فاتورة أو سداد مقابل السلعة أو الخدمة قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، فإن تاريخ استحقاق الضريبة يكون بتاريخ التوريد. 2 - يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على التوريدات البينية التي تتم بين مورد خاضع للضريبة مقيم في المملكة وعميل في دولة عضو أخرى، أو العكس. 3 - فيما يتعلق بالتوريدات المستمرة التي يتم تنفيذها جزئياً قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ التسجيل، وجزئياً بعد هذا التاريخ، فإن الضريبة لا تستحق على الجزء الذي ينفذ قبل تاريخ النفاذ أو التسجيل.
الفصل الثامن: خصم الضريبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد