القانوني

نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - تحدد اللائحة الفترة الضريبية التي يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار عنها. 2 - على الشخص الخاضع للضريبة أن يقدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً عن الفترة الضريبية خلال المدة ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. 3 - على الشخص الخاضع للضريبة الذي وصل إلى علمه وجود خطأ في إقرار ضريبي قدمه إلى الهيئة؛ إبلاغ الهيئة بهذا الخطأ وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.