نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز أن تحدد اللائحة الشروط والأحكام المتعلقة بتحديد محل إقامة الشخص.
الفصل الخامس: القيمة الخاضعة للضريبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد