نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - تستحق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. 2 - في حالة تعليق الضريبة على استيراد السلع وفقاً لنظام (قانون) الجمارك الموحد، فيجب على المستورد تقديم تأمين يغطي قيمة الضريبة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد