نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو
بهما معاً، كل من:
1 - نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها. 2 - دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية. 3 - حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية. 4 - حاز أو علم - بحكم وظيفته - وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً. 5 - أتلف ـ عمداً ـ وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. 6 - أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد