القانوني

نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يراعى عند تطبيق العقوبة الواردة في المادة (الخامسة) من هذا النظام؛ التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، ويعد من الظروف المشددة ما يلي: 1 - إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. 2 - إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سواء بطريق مباشر، أو غير مباشر. 3 - إذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية. 4 - إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيماً. 5 - إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة. 6 - إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري. 7 - إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة عليا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.