نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم وإيقاع العقوبة الواردة في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد