نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون فئة ضريبة التعرفة الجمركية إما مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغا على كل وحدة من البضاعة)، ويجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معا للنوع الواحد من البضاعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد