نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد بالمادة (7) من هذا النظام "القانون".
الباب الثاني: أحكام تطبيق التعرفة الجمركية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد