نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد