نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام "القانون".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد