نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 151الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - للمدير العام أو من يفوضه بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن عقد تسوية صلح في قضايا التهريب، سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (145) من هذا النظام " القانون ". ب - يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد